الشيخ المنتظري
51
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
الجهة الثانية : فيما يجب فيه الخمس : قال المحقق في خمس الشرائع : " فيما يجب فيه ، وهو سبعة : الأول : غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيراً . الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . . . الثالث : الكنوز ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض . . . الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر . . . الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات الزراعات . السادس : إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس . . . السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس . " ( 1 ) وقال في المدارك : " هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة . " ( 2 ) أقول : إدراج الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم في عنوان الغنيمة لا يخلو من إشكال ، ولعل الخمس فيهما أيضاً سنخ آخر وله مصرف آخر كما
--> 1 - الشرائع 1 / 179 - 181 ( = طبعة أخرى 1 / 133 ) . 2 - المدارك / 335 .